الذهبي

210

سير أعلام النبلاء

القضاء أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، فينظر إلى هذا مرة ، وإلى هذا مرة . وقال شعبة : أحاديث الحكم عن مقسم كتاب سوى خمسة ( 1 ) أحاديث ، ثم قال يحيى القطان : هي حديث الوتر ، وحديث القنوت ، وحديث عزيمة الطلاق ، وجزاء الصيد ، وإتيان الحائض . ثم قال يحيى : والحجامة للصائم ليس بصحيح . حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا بهز وأبو داود قالا : حدثنا شعبة عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم بالقاحة ( 2 ) ، لم يقل بهز : بالقاحة . حدثنا أحمد بن حنبل قال : قال يحيى بن سعيد : قال شعبة : لم يسمع

--> ( 1 ) حديث عزيمة الطلاق : أخرجه الطبري 2 / 429 من طريق شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم عن ابن عباس قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ، وإسناده صحيح ، وحديث اجزاء الصيد : أخرجه الطبري 7 / 44 من طريق جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس في قوله تعالى * ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) * ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد ، وجب عليه جزاؤه من النعم ، فإن وجد جزاء ، ذبحه ، فتصدق به ، فإن لم يجد جزاءه ، قوم الجزاء دراهم ، ثم قوم الدراهم حنطة ، ثم صام مكان كل نصف صاع يوما . قال : وإنما أريد بالطعام الصوم ، فإذا وجد طعاما وجد جزاء . وإسناده صحيح . وحديث إتيان الحائض : أخرجه أبو داود ( 264 ) من طريق مسدد ، عن يحيى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : " يتصدق بدينار أو نصف دينار " وإسناده صحيح وقد صححه غير واحد من الأئمة ، وأخرجه النسائي 1 / 153 ، وابن ماجة ( 640 ) وأحمد 1 / 229 ، 230 ، 286 ، وابن الجارود 58 و 59 والحاكم 1 / 171 و 172 والبيهقي من طرق عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد ، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا ولم يذكر عبد الحميد ، وأخرجه الدارمي 1 / 255 عن الحكم عن مقسم ، عن ابن عباس موقوفا . ( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 244 و 248 ، والطيالسي ص 353 ، والطحاوي 351 من طرق عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس . وصححه البخاري والترمذي وغيرهما ، وضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما . والقاحة : اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها .